164عنده لا عندنا و النصوص خالية من القيد و لا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين و غيره في ظاهر النص- و من الإخلال بالركن حجة قرانا بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا و هل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها- بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر قولان و في النصوص ما يدل على الثاني 178 نعم يستحب الإعادة للنص و قيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه و بأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.
القول في حج الأسباب
بالنذر و شبهه و النيابة-
لو نذر الحج
و أطلق كفت المرة
مخيرا في النوع و الوصف إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا و الثاني إن كان مشروعا كالمشي و الركوب لا الحفاء و نحوه
و لا يجزئ المنذور 1عن حجة الإسلام
سواء وقع حال وجوبها أم لا و سواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب- و قيل و القائل الشيخ و من تبعه- إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر و حجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ و إلا فلا استنادا 179 إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين- أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر و إلا كان مراعى بالاستطاعة فإن حصلت وجب بالنذر أيضا- و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى و لو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر- و لو قيد غيرها أي غير حجة الإسلام- فهما اثنتان قطعا ثم إن كان مستطيعا حال النذر و كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام و إن قيده بسنة الاستطاعة- 2كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة فإن بقيت بطل 3لعدم القدرة على المنذور شرعا و إن زالت 4انعقد و لو تقدم النذر على الاستطاعة- ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقا 180 أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها و إلا 5قدم النذر- و روعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة 6إلى الثانية- و اعتبر المصنف في