163فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها- و الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة لأصالة البراءة من الزائد- و لأن الواجب الحج عنه و الطريق لا دخل لها في حقيقته و وجوب سلوكها من باب المقدمة و توقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا كذلك- و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته أو بنية غيره ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ و كذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره 1أو حج متسكعا بدون الغرامة أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب و كثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب 174 الحج عنه و هو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة- و الأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا و يمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر مع ضعف سندها و اشتراك محمد ابن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة و الضعيف و المجهول- و من أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد و رده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر و هنا جعله ظاهر الرواية و الموجود منها أربع فتأمل و لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه و إنما حملناه لمعارضته للأدلة دالة على خلافه مع عدم صحة سنده و نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف- و لكنه قطع به في الدروس و على القول به فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده- فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق- و لو من الميقات إن 175 لم تحتمل سواه و كذا لو لم يمكن 2بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات و لو عين كونها من البلد 3فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه و مثله ما لو دلت القرائن على إرادته و يعتبر الزائد من الثلث- مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء و إلا فمن الأصل- 4و حيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد و لو من البلد 5حيث يتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حينئذ لا الواجب في الأصل
و لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد
إلى الإسلام- لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصل و الآية و الخبر 176 و قيل يعيد لآية الإحباط 6أو لأن المسلم لا يكفر 7و يندفع باشتراطه 8بالموافاة 9عليه كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك و منع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان و عكسه و كما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام فيبني عليه 177 لو ارتد بعده- و لو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة