162من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة و مع فقدهما 1170 يقدم قولها و في اليمين نظر من أنها لو اعترفت نفعه 2و قرب في الدروس عدمه و له حينئذ منعها باطنا لأنه محق عند نفسه- و الحكم مبني على الظاهر
و المستطيع يجزيه الحج متسكعا
أي متكلفا له بغير زاد و لا راحلة- لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع
و الحج مشيا أفضل
منه ركوبا- إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل «: فقد حج الحسن ع ماشيا مرارا» قيل إنها خمس و عشرون حجة و قيل عشرون رواه الشيخ في التهذيب و لم يذكر في الدروس غيره- و المحامل تساق بين يديه ع و هو أعلم بسنة جده ع من غيره و لأنه أكثر مشقة و أفضل 171 الأعمال أحمزها و قيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا للنبي ص فقد حج راكبا قلنا فقد طاف راكبا- و لا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله ص وقع لبيان الجواز لا الأفضلية و الأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء و القراءة و وصفها من الخشوع و عدمه- و ألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات و هو حسن- و لا فرق بين حجة الإسلام و غيرها
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن الحج
سواء مات في الحل أو الحرم محرما أم محلا كما لو مات بين الإحرامين 172 في إحرام الحج أم العمرة و لا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى- و حيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله و قبله 3تجب من الميقات إن كان مستقرا و إلا 4سقط سواء تلبس 5أم لا- و لو مات قبل ذلك و كان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب- و مضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل قضي عنه الحج- من بلده في ظاهر الرواية الأولى أن يراد بها الجنس لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية « أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» و إنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية- فإنه يتعين الوفاء به مع خروج 6ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا 173 و إنما الخلاف