161فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات الوجوب بالبذل نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك 1و كذا لو وهب مالا مطلقا أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد و الراحلة- خلافا للدروس و لا يجب لو كان مالا غيرهما لأن قبول الهبة اكتساب و هو غير واجب له و بذلك 2يظهر الفرق بين البذل و 167 الهبة فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع و لا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه- فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب- و يشترط مع ذلك كله- وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه و المراد بها هنا ما يعم الكسوة و نحوها- حيث يحتاجون إليها و يعتبر فيها القصد بحسب حالهم- و في وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه- بكبر أو مرض أو عدو قولان- و المروي صحيحا عن علي ع ذلك حيث أمر شيخا لم يحج و لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه و غيره من الأخبار- و القول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة و هو ممنوع و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب- و إلا وجبت قولا واحدا و هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء 168 أم يجب مطلقا و إن لم يكن 3مع عدم اليأس فوريا 4ظاهر الدروس الثاني- و في الأول قوة فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ثم إن استمر العذر أجزأ- و لو زال العذر و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه لتحقق الاستطاعة حينئذ و ما وقع نيابة إنما وجب للنص- و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب- و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم- الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة و نحوها- على الأقوى عملا بعموم النص- و قيل يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي و هي لا تدل على مطلوبهم و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا و عائدا- و مئونة عياله كذلك و لا شبهه فيه
و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
و هو هنا 169 الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة- و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي- و يكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه و إن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلبها فتكون جزء