165الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية و حينئذ فتقدم 1حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده و إن كان مطلقا- و يراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها و ظاهر النص و الفتوى كون استطاعة النذر عقلية فيتفرع عليه ما سبق و لو أهمل حجة النذر في العام الأول قال المصنف فيها 2تفريعا على مذهبه- وجبت حجة الإسلام أيضا و يشكل بصيرورته حينئذ كالدين فيكون 181 من المئونة- و كذا حكم العهد و اليمين و لو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا على الأقوى- و كذا لو نذره راكبا و قيل لا ينعقد غير الراجح منهما و مبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف إلا أن يدل على غيره فيتبع- و يحتمل أول الأفعال لدلالة الحال عليه و آخره منتها أفعاله الواجبة و هي رمي الجمار لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة فلا يتم إلا بآخرها و المشهور و هو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء و يقوم في المعبر لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة- و به صرح جماعة استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عنه 182 و في الدروس جعله أولى و هو أولى خروجا من خلاف من أوجبه- و تساهلا في أدلة الاستحباب و توجيهه بأن الماشي يجب عليه القيام و حركة الرجلين فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشترك لانتفاء الفائدة فيهما و إمكان فعلهما بغير الفائدة- فلو ركب طريقه أجمع أو بعضه قضى ماشيا للإخلال بالصفة فلم يجز ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف- و يلزمه مع ذلك كفارة بسببه و إن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا و لا كفارة و في الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب و يتخير فيما مشى منه و لو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب و ما اختاره هنا أجود- و لو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة أو الإطلاق و اليأس من القدرة و لو بضيق وقته لظن