300
حلق الشعر
قوله: الخامس: حلق الشعر. و فيه شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و قيل: ستّة لكلّ منهم مدّان.
الأجود التخيير.
الجدال
قوله: السادس: الجدال، و في الكذب منه مرّة شاة، و مرتّين بقرة، و ثلاثاً بدنة، و في الصدق ثلاثاً شاة.
إنّما تجب البقرة عن الاثنتين كذباً إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة، و إلا وجبت الشاة للثانية أيضاً. و كذا البدنة إنّما تجب للثلاثة إذا لم يسبق التكفير عن الأُولى، فيجب للأخيرتين بقرة، أو عن الثانية بالبقرة، فيجب عن الثالثة شاة. و الضابط أن ينظر عند التكفير إلى العدد السابق الذي لم يكفّر عنه بحسب عدده، و كذا القول في اليمين صادقاً بمعنى أنّه إن كفّر على كلّ ثلاث تعدّدت الشاة، و إن لم يكفّر حتى زاد عنها فشاة واحدة.
قلع شجرة الحرم
ص 272 قوله: السابع: في قلع شجرة الحرم. و في الكبيرة بقرة و لو كان محلاّ، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضهما قيمته، و عندي في الجميع تردّد.
التفصيل المذكور هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده غير صالح، فمن ثَمَّ تردّد. و المرجع في الكبيرة و الصغيرة إلى العرف، و يستثنى منها شجر الفواكه.
قوله: و من استعمل دهناً طيّباً في إحرامه و لو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول.
الأقوى أنّ كفّارته كفّارة الطيب، أمّا الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفّارة له.
قوله: و كذا قيل فيمن قلع ضرسه، و في الجميع تردّد.