299و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لا قضاء عليها. و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، و عليه البدنة ما لم يكملها.
قوله: و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة.
المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف بالنسبة إلى الفاعل في حاله و محلّه، و هذا الحكم إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر فقصده أو قصد الإمناء به، و إلا كان حكمه حكم مستدعي المنيّ، و كذا الحكم فيما سيأتي.
الطيب
قوله: المحظور الثاني: الطيب فمن تطيّب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغاً أو اطّلاءً.
الصبغ ما يصطبغ به من الإدام، قاله الجوهري 11.
قوله: لا بأس بخلوق الكعبة و لو كان فيه زعفران، و كذا الفواكه كالأُترج و التفّاح، و الرياحين كالورد و النيلوفر.
الظاهر أنّه معطوف على «خلوق الكعبة» فيفيد جواز شمّه، و يمكن كونه معطوفاً على «الطيب» ؛ لأنّ الأقوى تحريمه أيضاً، لكن يستثني منه الشيح و الخزامي و الإذخر و القيصوم.
قلم الأظفار
ص 271 قوله: الثالث: القَلْم. و في كلّ ظفر مدّ من الطعام.
إنّما يجب الدم و الدمان إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة، و إلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع.
قوله: و لو أفتى بتقليم ظفر فأدماه لزم المفتي شاة.
لا فرق في المفتي بين كونه محلاّ و محرماً، و لا يشترط اجتهاده. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء.