217
كتاب الحجّ
ص 198 قوله: الحجّ و إن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسماً لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة.
نبّه بقوله: «و إن كان» و قوله: «فقد صار.» على أنّ الحجّ من المنقولات الشرعيّة عن معناه اللغوي، فإنّه كان في أصل اللغة اسماً لمطلق القصد، ثمّ نقل إلى المناسك المخصوصة على وجه لا يتبادر عند الإطلاق غيره، و هو علامة الحقيقة.
ثمّ اختلف القائلون بنقله في تعريفه، فمنهم مَن جعله اسماً للقصد الخاصّ، و هو قصد مكّة و مشاعرها لأداء مناسك مخصوصة فيها لها؛ بناء على أنّ التخصيص خير من النقل، و أنّ النقل لمناسبة أولى منه؛ لأنّها و إن ثبت النقل.
و المصنّف رحمه الله مع اختياره النقل عرّفه بما لا مناسبة بينه و بين المعنى المنقول عنه أصلاً؛ بناء على أنّ المتبادر من معناه شرعاً هو ذلك، كما أنّ المتبادر من باقي العبادات هو المعاني الشرعيّة دون اللغويّة، و أنّ التخصيص إنّما يكون خيراً من النقل حيث لا يثبت النقل، و الحال أنّه ثابت بدليل مبادرة الذهن إلى معناه المنقول إليه، و هو من علامات الحقيقة، و النقل لمناسبة غير لازم، و لا تركه معيب.
و المراد بالمناسك العبادات المخصوصة، و بالمشاعر محالّها، و مع ذلك ينتقض في طرده بالعمرة، بل بكلّ عبادات مقيّدة بمكان.
و يمكن اندفاعها بالمخصوصة، فإنّ هذا القيد يستعمل في التعريف لإخراج ما يناسب