301
الأقوى عدم الكفّارة، و لا يلحق السنّ بالضرس على القول بالوجوب على الأقوى.
خاتمة
قوله: و لو كرّر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة، و إن كان في وقتين تكرّرت.
المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف.
ص 273 قوله: و لو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتّحد المجلس لم يتكرّر، و إن اختلف تكرّر.
الأقوى اعتبار تعدّد الفعل فيهما دون المجلس، فإن لبس المتعدّد و تطيّب به دفعة، بأن جمع الثياب جملة و وضعها على بدنه لم تتعدّد الكفّارة، و إن لبسها مترتّبة تعدّدت مطلقاً.
قوله: كلّ مُحرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.
المراد به فيما لا نصّ في فديته كلبس الخُفّ و أكل لحم البطّة و الإوزّة، و إلا وجب مقدّرة.