296و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و هو مخالف للقواعد السالفة من عدم ضمان المحلّ في غير الحرم ما يحرم على المحرم و إن أعانه، و وجوب الإرسال لكسر بيض النعام قبل التحرّك، لا الشاة، و إنّما يتمّ وجوب الشاة إذا اشتراه المحلّ مكسوراً أو كسره هو.
و لو انتقل إلى المحلّ بدون الشراء، أو كان المشترى غير البيض ففي لحوق الأحكام للمحلّ نظر: من عدم النصّ، و المشاركة في الغاية، و لو قيل بالاقتصار على مورد النصّ كان حسناً.
قوله: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، و لا ابتياع، و لا هبة، و لا ميراث، هذا إذا كان عنده و لو في بلده فيه تردّد، و الأشبه أنّه يملك.
قويّ.
قوله: و لو اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد أكله و فداه، و لو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، و إلا أكل الميتة.
الأقوى أنّه يأكل الصيد مطلقاً، ثمّ إن قدر على الفداء و إلا انتقل إلى الأبدال. هذا إذا كان الصيد مذكّى، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه مُحلّ في الحلّ، و إلا تعيّن أكل الميتة، و يجب الاقتصار في التناول منهما على ما تندفع به الضرورة.
قوله: و إذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لأصحابه.
الأقوى أنّ فداء المملوك للّه تعالى و عليه القيمة لمالكه، و لو كان سبباً و المباشر غيره كالدالّ ضمن الفداء للّه تعالى خاصّة.
قوله: و لو لم يكن مملوكاً تصدّق به.
إن لم يكن حيواناً، و إلا وجب ذبحه أوّلاً بنيّة الكفّارة، ثمّ يتصدّق به على الفقراء و المساكين بالحرم، و لا يجب التعدّد و تجب الصدقة بجميع أجزائه.
قوله: و روى أنّ كلّ مَن وجب عليه شاة في كفّارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
العمل على الرواية.