295بينه و بين الحرم الاصطياد في نفس البريد.
ص 267 قوله: و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحلّ؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأحوط.
الأقوى المنع.
قوله: و مَن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، و يجب أن يسلّمها بتلك اليد.
ليس في العبارة ما يدلّ على أنّه نتفها بيده حتّى يشير إليها، بل هي أعم، فلو اتّفق النتف بغير اليد تصدّق كيف شاء. و مورد النص الريشة 11، فلو نتف أكثر منها فالأرش على الأقوى إن كان النتف دفعة، و إلا تعدّدت الصدقة بتعدّده، و لو لم يوجب نقصاً تصدّق بشيء كالواحدة. و لو أحدثت الريشة نقصاً ضمن أرشه أيضا، و لا يجب تسليمه باليد الجانية.
قوله: و لو ذبح المحلّ في الحرم صيداً. و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه، و قيل: يدخل و عليه إرساله إن كان حاضراً معه.
هذا شرط لقوله: «و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد» أو لمجموع ما سبق ليكون مخصّصاً لمحلّ الخلاف؛ إذ لا إشكال في عدم خروج الثاني عن ملكه، و ما اختاره المصنّف قويّ.
التوابع
قوله: كلّما يتكرر الصيد من المحرم نسياناً وجب عليه ضمانه. و لو تعمّد وجبت الكفّارة، ثمّ لا يتكرّر، و هم ممّن ينتقم الله منه، و قيل: يتكرّر، و الأوّل أشهر.
موضع الخلاف تكرّر الصيد عمداً في الجميع، فلو كان الثاني خطأً لم يتكرّر و إن كان بعد عمد، و إن كانت العبارة تشعر بخلافه، و الأقوى عدم التكرّر.
ص 268 قوله: و لو اشترى مُحلّ بيض نعام لمحرمٍ فأكله، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة،