288
الحَمَل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً، «اللام» في قوله: «للمحرم» و «للمحلّ» بمعنى «على» ، و منه قوله تعالى وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهٰا 11أي فعليها.
قوله: و لو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران.
اسم «كان» ضمير عائد إلى الفعل المتقدّم المشتمل على الأقسام كلّها، فيجب عن الحمامة فيه شاة و درهم، و عن الفرخ حمل و نصف درهم.
قوله: و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حَمَل. و قبل التحرّك على المحرم درهم، و على المحلّ ربع درهم. و لو كان محرماً في الحرم لزمه درهم و ربع.
تفصيله حكم البيض قبل تحرّك الفرخ بالحرم و غيره، و إطلاقه حكمه بعد التحرّك يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه.
و الحقّ أنّ ما ذكره حكم المحرم في الحلّ، فلو كان محلاّ في الحرم فنصف درهم، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم.
قوله: و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم.
أي قتل كلّ واحد منهما، فالجارّ يتعلّق ب «يستوي» ، و يتصوّر الحمام الأهلي في الحرم في القماري و الدباسي. و المراد بالقيمة ما يعمّ الدرهم و الفداء؛ ليدخل حكم بيضه و فرخه و غيرهما، و إنّما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي، أو كان المتلف هو المالك، و إلا افترق الحكم؛ إذ يجتمع على المتلف الأهلي القيمة للمالك و الفداء للّه، كما سيجيء.
قوله: لكن يُشترى بقيمة الحرمي عَلَف لحمامه.
العَلَف بالتحريك مأكول الحيوان، و ليكن قمحاً؛ للرواية 22.
قوله: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حَمَلٌ قد فُطِم و رعى.
قد تقدّم أنّ المراد به ما سنّه من الغنم أربعة أشهر، و ظاهر ما يجب في فرخها و فيها التنافي؛ فإنّ وجوب المخاض في فرخها أو بكرة يقتضي وجوب ذلك فيها بطريق