287
القبْج بسكون الباء الحَجَل، و المخاض: الحوامل من النوق، و الأقوى مع التحرّك وجوب بكارة من الغنم.
ص 261 قوله: فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.
هذا لفظ الشيخ 11، و قد اختلف في تفسيره، فالظاهر منه و هو الذي فسّره به ابن إدريس أنّ المراد أنّه يجب عن كلّ بيضة شاة 22، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و قيل: المراد أنّه يطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام 33و إنّما لم يعتبر الشاة هنا؛ لأنّها لا تجب مع إمكان الإرسال، و إنّما الواجب نتاجها حين يولد إن اتّفق، و هو أقلّ قيمة منها و أخفّ مئونةً، فكيف يجب مع الحالة الاضطراريّة، و لم نقف على نصّ يكون سنداً للحكم لنعتبر منه ما يوافق الأمرين.
ما لا بدل له على الخصوص
قوله: ما لا بدل له على الخصوص، و هو خمسة أقسام: الأوّل الحمام: و هو كلّ طائر يهدر و يعبّ الماء، و قيل: كلّ مطوّق.
معنى يهدر: يوالي صوته. و يعُبّ بالعين المهملة يشرب من غير مصّ كما تعبّ الدوابّ، و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج. و أقرب التعريفين هو الثاني. و لا بدّ من إخراج القطا و الحجل من التعريف؛ لأنّ لها كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام، مع مشاركتها لها في التعريف.
قوله: و في قتلها شاة على المحرم.
أي على المحرم في الحلّ بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنّه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي.
قوله: و في فرخها للمحرم حَمَل.