284بالأصالة، و من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و الزنبور و القمّل و الأسد و العضاية.
قوله: و قيل: يشترط أن يكون حلالاً.
لا يشترط؛ لما تقدّم من تحريم تلك المحرّمات.
ما لا يتعلّق به كفّارة
قوله: فالأوّل. و هو ما يبيض و يُفرخ في الماء.
يُفرِخ بضمّ الياء و كسر الراء، و بفتح الفاء و تشديد الراء يقال: أفرخ الطائر و فرّخ، المراد أنّ الماء محلّ 11بيضه و إفراخه معاً كالسمك، فما يلازم الماء و لا يبيض فيه كالبطّ ليس ببحريّ.
قوله: و مثله الدجاج الحبشي.
أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده، و هو طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر.
قوله: و لا كفّارة في قتل السباع.
المراد من عدم الكفّارة في قتلها عدم تحريم صيدها، و الأقوى أنّه لا شيء في قتلها مطلقاً، و الرواية 22مع ضعف سندها يمكن حملها على الاستحباب.
ص 259 قوله: كذا لا كفّارة فيما تولّد بين وحشي و إنسي، أو بين ما يحلّ للمحرم و ما يحرم. و لو قيل: يراعى الاسم كان حسناً.
قويّ.
قوله: و لا بأس بقتل الأفعى و. و برمي الحدأة و الغراب رمياً.
و لا يجوز قتلهما، و لا فرق في الغراب بين المحلّل منه على قول و غيره.
و الحدأة: بكسر الحاء و فتح الدال مع الهمز المتحرّك، مثال عنبة.