285
قوله: و في الزنبور تردّد، و الوجه المنع.
جيّد.
قوله: و يجوز شراء القَماري و الدباسي و إخراجها من مكّة على رواية.
القَماري بفتح القاف جمع قُمري بضمّه طائر مطوّق منسوب إلى طيرٍ قُمرٍ.
و الدباسي جمع دبسي بضمّ الدال منسوب إلى طيرٍ دُبسٍ بضمّها و قيل: إلى الدِّبس بكسرها و هو ما يسيل من الرطب، و هما مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما و إخراجهما من الحرم لا مطلقاً.
ما لكفّارته بدل على الخصوص
قوله: ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو كلّ ماله مِثْل من النَّعَم.
المراد المماثلة باعتبار الصورة، فإنّ النعامة تشابه البدنة، و بقرة الوحش تشابه الأهليّة، و الضبي يشابه الشاة. و هذا يتمّ في الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الأمثال كالبيوض، فإنّها ليست مماثلة لفدائها صورة و لا قيمة. و الأولى أن يراد بالمثل ما نصّ الشارع على مثليّته، سواء وافق صورة أم لا، و إنّما عبّر بالمثل تبعاً للاية؛ .
قوله: الأوّل: النعامة، و في قتلها بدنة.
البدنة من الإبل الناقة، و هي ما كمل لها خمس سنين و دخلت في السادسة، و لا يجزئ الذكر. و لا فرق بين كبير نعامة و صغيرها، ذكرها و أنثاها.
قوله: و مع العجز تقوّم البدنة، و يُفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان.
الأقوى إجزاء الطعام مطلقاً و الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين، و لا تجب الزيادة على إطعام الستّين و لو فضل، و لا إكمالها لو نقصت عنها.
ص 260 قوله: و لو عجز صام عن كلّ مدّين يوماً.
الكلام فيه كالإطعام، فلا يجب صوم الستّين لو نقصت عنها. و لو فضل ما لا يبلغ المدّ تصدّق به على مسكين، و صام بدله يوماً كاملاً.