249
قوله: و النظر في المرأة على الأشهر.
قويّ، و لا فدية له، و المرآة بكسر الميم و بعد الهمزة ألف.
قوله: و لبس الخفّين، و ما يستر ظهر القدم. فإن اضطرّ جاز، و قيل: يشقّهما، و هو متروك.
الأقوى وجوب شقّهما مع الإمكان، و لا فدية في لبس الخفّ عند الضرورة.
قوله: و الفسوق و هو الكذب.
و مثله سباب المسلم، و ذلك محرّم على المحرم و غيره، لكن فيه آكد، و لا فدية له.
قوله: و الجدال: و هو قول: لا و الله.
إنّما يحرم مع الغنى عنه، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل فالأقوى جوازه و لا كفّارة.
قوله: و قتل هوامّ الجسد.
هو بالتشديد جمع هامّة، و لا فرق في تحريم قتلها بين المباشرة و التسبيب كوضع الزئبق لقتل القمّل.
قوله: و يجوز إلقاء القراد و الحَلَم.
الحَلَم بفتح الحاء و اللام واحدة حَلمة بالفتح أيضاً، و يجوز إلقاؤه عن نفسه و بعيره، و كذا القراد، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنّه لا يجوز إلقاؤها أيضاً.
قوله: يحرم لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسنّة.
المرجع في كونه للزينة أو السنّة إلى قصد الفاعل، و كذا الحليّ.
قوله: و لبس المرأة الحليّ للزينة، و ما لم يعتدّ لبسه منه على الأولى، و لا بأس بما كان معتاداً لها، لكن يحرم عليها إظهاره للزوج.
و كذا غيره من المحارم، و لا كفّارة في المحرم منه سوى الاستغفار.
قوله: و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام. و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام.
المراد ببعديّة الإحرام ما بعد نيّته قبل الإحلال منه، و إنّما يتحقّق التحريم قبله مع وجوبه على الفور، أو تصميم العزم على فعله قبل زوال ريحه.