250ص 226 قوله: و إزالة الشعر: قليله و كثيره، و مع الضرورة لا إثم.
من الضرورة إزالة النابت في عينه، فإنّه جائز و لا فدية عليه. و كذا لو كان التأذّي لكثرته في الحرّ أو كثرة القمّل فيه، لكن يجب الفدية في الأخير؛ لأنّه ليس نفس المؤذي بل محلّه.
قوله: و تغطية الرأس.
لا فرق بين كونه بقلنسوة و ثوب و غير هما حتّى بالحنّاء و الطين و حمل متاع يستره أو بعضه، و يستثنى وضع عصام القربة لحملها، و العصابة للصداع، و التوسّد بوسادة، و حكّ رأسه بيده و دلكه، و المراد بالرأس هنا منابت الشعر المخصوصة حقيقة أو حكماً.
قوله: و في معناه الارتماس.
المراد به هنا إصابة الماء للرأس دفعة عرفيّة و إن بقي البدن، و يجوز غسله بغيره إجماعاً.
قوله: و لو غطّى رأسه [ناسياً]ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحباباً. و يجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تُسفر عن وجهها.
و يستثنى منه ما يتوقّف ستر الرأس عليه من حدوده.
قوله: التظليل محرّم عليه سائراً.
يتحقّق التظليل بكون ذي الظلّ فوق رأسه كالمحمل، فلا يحرم المشي في ظلّه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، و إنّما يحرم حال الركوب، فلو مشى تحت المحمل أو الحمل جاز مع الاختيار، فلو اضطرّ إليه جاز أيضاً لكن مع الفدية.
و المراد بالمحرّم هنا الذكر البالغ، فلا يحرم على المرأة و لا الصبيّ.
قوله: و إخراج الدم: إلا عند الضروة، و قيل: يكره، و كذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك و الكراهيّة أظهر.
الأقوى تحريم إخراج الدم مطلقاً و إن كان بحكّ الجسد و السواك، و لا فدية له على الأقوى، و مع الضرورة كبطّ الجرح و شقّ الدمّل لا فدية إجماعاً.
قوله: و قصّ الأظفار.
قصّها أي قطعها بالمقصّ، و ليس الحكم مقصوراً عليه، بل يحرم مطلق إزالتها و لو