248مجازاً، فإنّ لفظ الطيب مطلق لا عامّ، و ما اختاره من تحريمه مطلقاً هو الأقوى.
قوله: ما عدا خَلوق الكعبة.
الخَلوق بفتح الخاء أخلاط خاصّة من الطيب منها الزعفران، فلو كان طيب الكعبة غيره حرم أيضاً، لكن لا يحرم الجلوس فيها و عندها، و إنّما يحرم الشمّ، بخلاف الجلوس عند المتطيّب فإنّه محرّم.
قوله: و لو في الطعام.
مع بقاء كيفيّته، من لون و طعم و رائحة، فلو استهلكت فيه جاز.
قوله: و لو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على أنفه.
وجوباً، و لو لم يقبض فكالمتطيّب في وجوب الكفّارة.
قوله: و قيل: إنّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الوَرس.
الوَرس بفتح الواو نبت أحمر يوجد على قشور شجر باليمن.
قوله: و لبس المخيط للرجال.
المعتبر مسمّاها و إن لم يحط بالبدن، و يلحق به ما أشبهه كالدرع المنسوج كذلك، و جبّة اللبد و نحوهما، و بالخياطة ما أشبهها من العقد و الزرّ و الخلال للرادء، و يجوز عقد الإزار و الهميان.
قوله: و في النساء خلاف، و الأظهر الجواز.
قويّ.
قوله: أمّا الغِلالة للحائض فجائزة إجماعاً.
هي بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب يجوز لبسه للحائض و إن منعناها من لُبس المخيط.
ص 225 قوله: و كذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزرّه على نفسه.
الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن مستثنى من جواز لبس المخيط، لكن لا يجوز زرّه، فلو زرّه أو عقد الثوب فكلبس المخيط.
قوله: و الاكتحال بالسواد على قول.
قويّ، و لكن لا فدية له.