232
قوله: و إن قصر عن الحجّ حتّى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّ، و قيل: يعود ميراثاً.
الأقوى أنّ قصوره إن كان ابتداءً بحيث لم يمكن صرفه في الحجّ في وقت ما، عادَ ميراثاً، و إن كان ممكناً ثمّ طرأ القصور بعد ذلك صرف في وجوه البرّ، و لو أمكن استنماؤه و صرفه في الحجّ بعد مدّة فهو أولى، و كذا لو رجا إخراجه في وقت آخر.
قوله: إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب، فإن كان الكلّ واجباً و قصرت التركة قسّمت على الجميع الحصص.
هذا إذا كانت الواجبات كلّها ماليّة كالدين و الحجّ، أمّا لو كان بعضها بدنيّاً كالصلاة و الصوم قدّم المالي على غيره.
قوله: و منهم من سوّى بين المنذورة و حجّة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة، و هو أشبه.
قويّ.
قوله: و في الرواية: إن نذر أن يُحِجّ رجلاً و مات و عليه حجّة الإسلام أُخرجت حجّة الإسلام من الأصل، و ما نذره من الثلث، و الوجه التسوية بينهما؛ لأنّهما دين.
قويّ.
في أقسام الحجّ
التمتّع
ص 211 قوله: أمّا التمتّع، فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها.
أي المنتفع بها إلى الحجّ، أي الانتفاع بثوابها إلى وقت الحجّ، فيجتمع التقرّبان، و المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرّماً إلى وقت التلبّس بالحجّ. و إنّما اختصّت مع حجّها بهذا الاسم؛ لأنّهما كالشيء الواحد، فإذا حصل بينهما تمتّع فكأنّه قد حصل في الأثناء.
قوله: ثمّ ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكّة يوم التروية على الأفضل.
هو اليوم الثامن من ذي الحجّة، سمّي بذلك لأنّ الحجيج كانوا يتروّون فيه الماء،