231
قوله: إذا أوصى [الميّت]أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن فقصر، جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة.
الضابط أنّه حينئذٍ يجمع ممّا زاد على السنة ممّا يكمل به أُجرة المثل لسنة، ثمّ يضمّ الباقي إلى ما بعده، و هكذا، و لا يتقدّر بجمع سنتين و لا أزيد كما ذكر.
قوله: لو كان عند إنسان وديعة، و مات صاحبها، و عليه حجّة الإسلام، و عرف أنّ الورثة لا يؤدّون ذلك، جاز أن يقتطع قدر أُجرة الحجّ فيستأجر به؛ لأنّه خارج عن ملك الورثة.
لا فرق في ذلك بين الوديعة و غيرها من الحقوق الماليّة كالدين و الغصب، و لا في الحجّة اللازمة للميّت بين كونها حجّة الإسلام و غيرها ممّا يجب إخراجه عن الميّت و إن لم يوص به كالنذر و العمرة و الدين و الزكاة و الخمس و الكفّارة و غيرها. و الأجود استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده، و إلا فلا.
و يتخيّر مَن يُخاطب بذلك بين فعل الحجّ و نحوه بنفسه، و الاستنابة. و لو تعدّد مَن بيده المال و علم بعضهم ببعض توازعوا الأُجرة إن شاؤوا، و لو استقلّ به بعضهم بإذن الباقين أجزأ، و إن لم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، و إلا ضمنوا ما زاد على الواحدة. و لو علم أنّ بعض الورثة يؤدّي دون بعض، فإن كان نصيبه يفي بالحقّ بحيث يحصل الغرض وجب الدفع إليه، و إلا فلا، و المراد بالعلم هنا الظنّ الغالب المستند إلى قرائن الأحوال.
ص 210 قوله: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، ثمّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ. فإذا أكمل الحجّة وقعت عن المستأجر عنه و يستحقّ الأجرة و يظهر لي أنّها لا تجزئ عن أحد هما.
قويّ.
قوله: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ واجباً كان أو مندوباً. و إن كان أزيد و كان واجباً. و إن كان ندباً حجّ عنه من بلده إن اتّسع الثلث، و إن قصر حجّ عنه من بعض الطريق.
الأقوى الحجّ من الميقات مطلقاً، إلا أن يعيّن البلد و لو بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة كالواجب.