233و يحملونه إلى عرفة؛ لأنّه لم يكن بعرفات ماء كاليوم، فكان بعضهم يقول لبعض: تروّيتم تروّيتم ليخرجوا، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام 11.
ص 212 قوله: و إن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضاً و عاد إلى مكّة للطوافين و السعي هذا هو الأقوى، و سيأتي بعد ذلك اختيار المصنّف عدم الجواز.
قوله: هذا القسم فرض من كان بين منزله و [بين]مكّة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كلّ جانب، و قيل: ثمانية و أربعون ميلاً.
هذا هو الأقوى.
قوله: فإن عدل هؤلاء إلى القرآن، أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً لم يجز، و يجوز مع الاضطرار.
كخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف التخلّف عن الرفقة إليها حيث يحتاج إليها، و نحو ذلك.
قوله: و شروطه أربعة: النيّة.
قد تكرّر ذكر النيّة هنا في كلامهم، و ظاهر هم أنّ المراد بها نيّة الحجّ جملة، و الأقوى عدم وجوبها كذلك و يمكن أن يريدوا بها نيّة الإحرام، و لا وجه لتخصيص نيّته من بين الأفعال المفتقرة إلى النيّة.
قوله: و وقوعه في أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، و قيل: و عشرة من ذي الحجّة، و قيل: و تسعة من ذي الحجّة، و قيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
المرويّ 22و الأقوى هو الأوّل، و عند تحقيق الأقوال يظهر أنّ النزاع لفظي، فإنّ من أفعال الحجّ ما يقع في مجموع ذي الحجّة كالطوافين. فإن أُريد بأشهره ما يمكن وقوع بعض أفعاله فيها فلا شكّ أنّها الثلاثة، و لكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجّة، بل لا بدّ في إجزائه من إدراك الوقوفين أو أحدهما على ما يأتي تفصيله. و حينئذٍ فإن أُريد بأشهر الحجّ ما يمكن إنشاؤه فيها فلا إشكال في فواته