225
شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد
ص 205 قوله: و لو نذر الحجّ، أو أفسد حجّه و هو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب، و هو حسن.
قويّ في المغصوب، أمّا الناذر فكذلك إن لاحظ الاستئجار في نذره و إلا توقّع المكنة، و بطل مع تعذّرها.
ص 206 قوله: إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا، . و إن نوى غيرها لم يتداخلا، و إن أطلق قيل: إن نوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام و إن. و هو الأشبه.
قويّ.
قوله: إذا نذر الحجّ ماشياً وجب.
من بلد الناذر؛ لأنّ ذلك هو المتعارف من حجّ فلان ماشياً، إلا أن يقصد غيره. و يسقط المشي بعد الفراغ من أفعاله الواجبة، لا بطواف النساء على الأقوى.
قوله: و يقوم في مواضع العبور.
أي يقف في السفينة لو اضطرّ إلى ركوبها؛ للرواية 11. و الأقوى أنّ ذلك مستحبّ؛ لضعف مستند الوجوب.
قوله: و إن ركب طريقه قضى، و إن ركب بعضاً قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه، و قيل: بل يقضي ماشياً، لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو الأشبه.
الأقوى أنّه مع تعيين السنة يقضي ماشياً و يكفّر، و مع الإطلاق يعيد ماشياً.
قوله: و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوق و قيل إن كان مطلقاً توقّع المكنة من الصفة، و إن كان معيّناً بوقت سقط فرضه لعجزه، و المرويّ الأوّل.
الأقوى أنّه مع الإطلاق يتوقّع المكنة، و مع التعيين يحجّ راكباً، و يسوق استحباباً.