226
في النيابة
قوله: فلا تصحّ نيابة الكافر؛ لعجزه عن نيّة التقرّب.
أي لعجزه ما دام كافراً، فإنّ الفرض أنّ النائب كافر، و ذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الإسلام، فإنّه خروج عن الفرض، و حينئذٍ فليس في العبارة تساهل؛ بناء على أنّه قادر على الإسلام؛ لامتناع الجبر.
ص 207 قوله: و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب.
الأشهر المنع من النيابة عن المخالف غير الأب مطلقاً، و جوازها عنه و إن كان ناصباً، و في حكمه الجدّ للأب لا للأُمّ.
قوله: و هل تصحّ نيابة المميّز؟ قيل: لا؛ لاتّصافه بما يوجب رفع القلم. و قيل: نعم؛ لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ ندباً.
الأقوى المنع مطلقاً، و جواز استقلاله بالمندوب لا يدلّ عليه؛ لأنّه تمرين و لا فرق بين الواجب و الندب، و المتبرّع به و المعوّض عنه.
قوله: و لا بدّ من نيّة النيابة و تعيين المنوب عنه بالقصد.
المراد بنيّة النيابة قصد كون الحجّ نيابة لا أصالة، و ذلك أعمّ من كونه عن شخص معيّن، فمن ثمّ احتيج إلى تعيين المنوب عنه مع ذلك، فينوي في كلّ فعل من أفعاله المفتقرة إلى النيّة كونه نيابة عن فلان، و لو اقتصر على تعيين المنوب ابتداء فينوي أنّه عن فلان أجزأ عن الأمرين.
قوله: و لا تصحّ نيابة مَن وجب عليه الحجّ و استقرّ إلا مع العجز عن الحجّ و لو مشياً.
استطاعة من استقرّ عليه الحجّ عقليّة لا شرعيّة، فيجب عليه و لو بالمشي مع الإمكان، و يمتنع حينئذٍ نيابة عن غيره، و مع عجزه عنه بكلّ وجه يجوز، لكن يراعى ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذٍ فاتّفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ، و كذا لو تجددت الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها، فيقدّم حجّ النيابة، و يراعى في وجوب حجّ الإسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.