224و هو الأولى.
الأقوى عدم الاشتراط، و ليس في الرواية ما يدلّ عليه مع ضعف سندها.
مسائل أربع
ص 204 قوله: إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و على أُجرة المثل بالحصص.
لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به و عدمه، ثمّ إن قامت حصّة الحجّ من التوزيع أو من جميع التركة على تقدير عدم الدين بأُجرة الحجّ و لو بأقلّ ما يمكن تحصيله بها فواضح، و إن قصرت على الحجّ و العمرة معاً و وسعت لأحدهما وجب، و لو قصرت عن جميع ذلك صرف الجميع في الدين إن كان، و إلا عاد ميراثاً.
قوله: يقضى الحجّ من أقرب الأماكن، و قيل: من بلد الميّت، و قيل. و الأوّل أشبه.
قويّ، و موضع الخلاف ما إذا لم يوص به من البلد، أو تدلّ القرائن الحاليّة أو المقاليّة على إرادته، و كذا القول فيما لو أوصى بحجّ غير حجّ الإسلام.
قوله: من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره لا فرضاً و لا تطوّعاً.
إنّما تمتنع حجّته عن غيره مع قدرته على الحجّ عن نفسه، أمّا مع عجزه و ضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدّمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره، بل قد يجب إذا أدّى إلى التكسّب للحجّ عن نفسه حيث يكون مستقرّاً.
قوله: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنّها بالسلامة.
بل المعتبر عدم خوفها على بضعها أو عرضها بتركه، و معه يشترط سفره معها في الوجوب عليها، و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرّعاً و لا بأُجرة، و له طلب الأُجرة و النفقة، فتكونان حينئذٍ جزءاً من استطاعتها.
و المراد بالمحرم: من يحرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و في معناه الزوج.