81قوله أو الموقفين أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر.
قوله: و لا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ
المراد به المستَقِر، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ، و إلا لم يَجِب القضاء.
قوله: أشبههما: الوجوب
قويّ.
قوله: أظهرهما: أنّه لا يسقط
قويّ.
قوله: و فائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّعٍ
بل يجب التوقّعُ كغيرِه.
قوله: أشبههما: أنّه يُجزِئ
مع تَعَيّنِه بنذرٍ و شبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ، و إلا أجزأ.
ص 174 قوله اقتصر على هديِ السياقِ الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ.
قوله: و هل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم؟
المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً.
قوله: الوجه: لا
الإمساكُ أولى.
قوله: و يقضي الحجّ إن كان واجباً
مستَقِرّاً و إلا فلا.
قوله: و روى: استحباب بعث الهدي
1
العَمَلُ على الرِّوايَةِ.
في الصيد
قوله: المحَلّل الممتنع
المراد بالممتنع بالأصالةِ ليَخْرُجَ بذلك الأهليّ إذا توحّش و يَدْخُلَ الوحشُ إذا أنِسَ. و تَحْرُمُ أيضاً من المُحَرّمِ سِتّةٌ: الأسَدُ و الثعْلَبُ و الأرْنَبُ و الضبّ و اليَرْبُوعُ و القُنْفُذُ.
قوله: و الحِدأة
الحِدَأَةُ على وزن عِنَبَةِ، و جمعها حِدَأ كعِنَب 2.
ص 175 قوله و روى: في الأسدِ كبشٌ يُسْتَحبّ.
قوله: الدّباسيّ
الدّباسي جمع دُبْسِيّ بضمّ الدالِ و هو طائر. و الأدْبَس من الطيرِ