80ص 171 قوله و الدعاء بعد القِيامِ من السجودِ.
قوله: و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم
شرعيٍّ، وَ يَتَصَدّقُ به قَبْضَةً قبضةً؛ ليكون كَفّارةً لما عساه لَحِقَهُ في إحرامِه من حَكّ أو سُقُوطِ قَمْلَةٍ أو شَعْرَةٍ، و نحو ذلك.
قوله: و من المستَحَب التحْصِيبُ
المرادُ به النُّزُولُ بمسجدِ الحَصباءِ بالأبْطَحِ تأسّياً بالنبي. و يقال: إنّه ليس للمسجدِ أَثَرٌ في هذه الأزمِنَةِ، فَتَتَأدّى السنّةُ بالنزولِ بالأبْطَحِ.
قوله: و الطواف للمجاوِر بمكّةَ أفضل من الصلاة
في السنَةِ الأُولى، و في الثانيةِ يتساويان، و في الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ.
قوله: و حَدّه من عائرٍ إلى وُعَيْر
الأقوى تحريمُ صيدِه و عَضْدِ شَجَرِه.
قوله: إلا ما صِيد بين الحَرّتَين
حَرَّة ليلى و حَرّة واقم بكسر القاف: جبلان يَكْتَنِفان المدِينَة من جِهَةِ المشرقِ و المغربِ 1، و هما داخلان في الحرم.
ص 172 قوله و زيارة فاطمة من الروضة و في بيتِها، و البقيعِ، و أفضلها في بيتِها 2.
في العمرة
قوله: و يلزمه الدم
نَبّه بذلك على أنّ الدّمَ نُسكٌ، لا جُبْرانٌ لما فات في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ؛ إذ لو كان جُبراناً لم يجب هنا؛ لأنّه أحرم منها.
قوله: و يصحّ الإتباع
الأصحّ جواز الإتباع. و اعتبار تخلّلِ الشهر أو العَشَرَةِ على الاستحبابِ.
ص 173 قوله كرِهَ له الخروج لكنّ الأصح تحريمُ الخروج الموجِب لتجديد العمرة.
في الإحصار و الصدّ
قوله: نَحَرَ هديه
بِنِيّةِ الإحلالِ، و يجب أيضاً التقْصِيرُ على الأقوى.