79العودَ، ألصق عَقِبَه بها و أصابِعَ رِجْلَيه بالصفا إن لم يَصْعَدْ عليه، و هكذا في كلّ شَوطٍ.
قوله: و لا يبطُلُ سهواً
فإن تَذَكّرَ مع الزيادَةِ سهواً قبل إكمالِ الشوطِ الثامن، قَطَعَ وجوباً، و إلا بَطَلَ، و إن لم يذكُر حتى أكمَلَه، تَخَيّرَ بين إهدار الثامن و بين إكمالِ أُسبوعَينِ، و يكون الثاني مستحبّاً، و لا يُسْتَحَبّ السعْيُ إلا هنا.
ص 169 قوله و في الروايات: يلزمه دم بقرة 1استحباباً، إلا أن يَتَعَمّدَ فَيَجِبُ ما قُرّرَ له في بابِ الكَفّاراتِ.
في أحكام مني
قوله: مشتغلاً بالعِبادَةِ
الواجِبَةِ أو المستَحَبةِ، و يجب استيعابُ اللَّيلَةِ بالعِبادَةِ، إلا ما يضطَرّ إليه من أكلٍ و شُرْبٍ و نومٍ يَغلِبُ عليه.
ص 170 قوله و يحصل الترتيب بأربع حَصَيات مع النسيانِ أو الجهلِ لا مع العمدِ، فيُعِيدُ الأخِيرتَينِ و يبني على الأربعِ، في الأُولى، و لو نَقَصَ عن الأربع بَطَلَ ما بَعْدَه، و في صحّتِه قولان، أجودُهما: العَدَمُ.
قوله: و لو حجّ في القابل، استحبّ القضاء
الأقوى وجوبُ القضاءِ في القابِلِ في أيّامِه، لكن إن اتَّفَقَ حُضُورُه وَجَبَتْ عليه المباشَرَةُ، و إلا جازت الاستنابَةُ و إن أمكن العَودُ، و يجب في القَضاءِ نِيّتُه.
قوله: و تستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق
قد تَقَدّمَ أنّ المَبِيتَ بمنى واجب، و كذا الإقامَةُ في زَمَنِ الرَّمْي، فالاستحبابُ لِما عدا ذلك من الزمانِ. أو أنّ المجموعَ من حَيثُ هو مجموعٌ مستَحَبّ، و ذلك لا ينافي وُجُوبَ إقامَةِ بعضِ أجزائه.
قوله: و التكبير بمنى مستحبّ
و صورته: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر؛ 2إلى آخِرِ الدعاءِ.