68
كتاب الحجّ
ص 143 قوله و قد يجب بالنذرِ و شِبهِه هو العهدُ و اليمينُ.
شرائط حِجّة الإسلام
قوله: تخلية السرْب
و هو بفتح السين المهملة و إسكان الراء: الطريق 1، و المرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ.
قوله: و لو بذل له الزاد و الراحلة
لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به و غيرِه، و لا بين البذلِ اللازمِ بالنذر و شبهه و غيرِه؛ عملاً بإطلاق النصّ 2.
نعم، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ و الراحِلَةِ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول.
قوله: وجود مَحْرمٍ
و مع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه و وُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ و نَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه.
قوله: و الحجّ ماشياً أفضل
و كذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ.
قوله: و إذا استقرَّ الحجّ فأهمل
يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ،