69و بقائها إلى حين إمكان فعل ما يصحّ معه الحجّ، و أقلّه مُضِيّ بعضِ يومِ النحرِ.
ص 145 قوله في مواضع العبور أي يَقِفُ في السفينَةِ وجوباً إذا عَبَرَ نَهراً، و لو أخلّ بذلك أثِمَ، و لم يقدح في صِحّةِ حَجّه.
و يجب المشي مِن بلد النذر، و يسقط بعد طَوافِ النساءِ و صَلاتِه.
قوله: فإن ركب طريقه قضى ماشياً
الأجودُ أنّه إن كان مطلقاً أعاد ماشياً، و إن كان معيّناً أجزأه و كفّر.
قوله: يسقط لعجزه
إنّما يسقط الوصف و هو المشي لا أصل الحجّ، فَيَجِبُ فِعْلُه بحسب المكنَةِ.
القول في النيابة
ص 146 قوله عليه الحجّ مع قُدْرَتِه عليه و لو مشياً، فلو عَجَزَ عنه جاز حجّه عن غيره.
قوله: و قيل: يجوز
1
إن لم يتعيّن على المنوبِ أحدُ النوعين، كما لو استناب تبرّعاً أو عن نذْرٍ مطلق أو كان ذا منزلين بمكّة و ناءٍ و لم يَغْلِب أحدهما، و حينئذٍ يجوز العدول إلى الأفضل و هو التمتّع، و لا يَنْقُصُ شيء من الأُجرة، و لو تعيّن أحدهما لم يجز العدول.
قوله: و قيل: لو شرط عليه الحَجّ على طريق جاز
2
إن لم يتعلّق بالطريقِ المعَيّنِ غرض دِينيّ كزيارة النبيّ، أو دُنيوِيّ كتجارة، و إلا تعيّن المعيّن، و مع المخالَفَةِ يُرْجَعُ عليه بالتفاوتِ.
قوله: لكلّ واحد منهما طواف
إن كان الحمل تَبَرّعاً أو استأجره ليحمله في طوافه، و إلا احتُسِب للمحمولِ خاصّةً.
ص 147 قوله و إن كانت مجزيةً الأولى حذف الواو في قوله؛ و إن لأنّه مع عدم الإجزاء تَجِبُ الإعادة، و كلامه يقتضي الاستحباب.
قوله: أنّ الورَثةَ لا يؤدّون جاز أن يقتطع
المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ، فإنّ الاقتطاع