70حينئذٍ واجب. و يجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده، و إلا لم يجب. و يتعدّى إلى غير الحجّ من الحقوق الماليّةِ و الديونِ 1و يجب استئذان الحاكم مع الإمكان، و إلا فلا، كما مرّ.
قوله: و فيه وجه آخر
2
و هو أنّهما يستويان في الخروج من الأصل، و تَوَزّع التركة عليهما مع القصور، و هو الأصحّ.
في أنواع الحجّ
قوله: ثمّ يُنْشِئ إحراماً بالحَجّ
يوم التروِيَةِ، و هو يَومُ الثامِنِ من ذي الحِجّةِ، و هو أفضلُ أوقاتِ الإحرامِ.
ص 148 قوله و القِران إلا مع الضرُورَةِ كخوف الحيضِ المتقدّمِ على طوافِ العمرة.
قوله: و قيل: و عشر من ذي الحِجّة
3
هذا الخلاف لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ، فإن أُريد بأشهر الحجّ ما تقع فيه أفعال الحَجّ في الجملة، فهي الأشهر الثلاثةُ، و إن أُريد بها ما يفوت الحجّ بفواته، بني على فواته بالاختياريّ الواجد و عدمه، فهي حينئذٍ تِسْعَةٌ من ذي الحِجّةِ، أو عَشْرَةٌ مع الشهرَينِ السابِقَينِ.
قوله: و القِران فرض حاضري مَكّةَ
و مَنْ في حكمِهم، و هو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ من ثمانِيَةٍ و أربعينَ ميلاً.
ص 149 قوله و أشعرها يميناً و شمالاً بأن يُشعِر واحدةً يَميناً و الأُخرى شِمالاً، و هذا كالاستثناء ممّا تقدّم، و لا يفتقر حينئذٍ إلى أن يجعلها صَفّينِ إلى جِهَتَينِ متَضادّتَينِ ليكونَ إشعارُ الجميعِ في اليمينِ.
قوله: لكن يجدّدان التلبية
الأصحّ وُجُوبُ تَجدِيدِ التلبيةِ و بدونه يُحِلان مطلقاً، و محلّ التلبية بعد صلاة الطواف.