32نسى التقصير حتّى أهلّ بالحجّ صحّت (ولو فعل ذلك عمداً بطلت، 1) متعته وصارت حجّته مفردة. ويجب فيه النيّة فيقول:
«اقصِّر من إحرام عمرة التمتّع عمرة الإسلام للتحلّل منه لوجوبه قربةً إلى الله».
الفصل السادس: في إحرام الحجّ
فإذا قصّر المتمتّع أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه، ويجب عليه الإحرام بالحجّ. ويتضيّق وقته عند تضيّق وقت عرفة، ومحلّه مكّة، ولا يجوز إيقاعه في غيرها، فإن نسيه حتّى خرج إلى مِنى رجع إلى مكّة وجوباً مع القدرة، فإن تعذّر أحرم من موضعه ولو من عرفة، و تجب فيه أمور:
الأوّل: النيّة، فيقول:
«احرم بالحجّ حجّة الإسلام حجّة التمتّع لوجوبه قربةً إلى الله».
الثاني: لبس ثوبي الإحرام، إن كان قد لبس المخيط وقت إحلاله من العمرة، وإلاّ استمرّ على لبس ثوبيه اللّذين أحرم فيهما للعمرة.
الثالث: التلبيات الأربع، و قد تقدّم وصفها في إحرام العمرة. ويحرم في هذا الإحرام ما حرم عليه في الإحرام الأوّل، ولو تركه عمداً بطل حجّه، ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من مِنى.