58
حرمة التظليل أو كراهته
الجهة الأولى: في أصل الحرمة:
قال ابن الجنيد - كما حكاه عنه في المختلف - : «يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه؛ لأنّ السنّة بذلك جَرَت». 1
واستشكل السبزواري في الكفاية أصل حرمة التظليل، وقال: «ولي في المسألة إشكال». 2 وذلك لعدّة رواياتٍ قد يستظهر منها كراهة التظليل لا حرمته، منها: معتبرة الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن المحرم يركب في القبّة قال:
«ما يعجبني إلا أن يكون مريضاً..». 3
وقد علّق على ذلك السيّد الخوئي(رحمه الله)، 4 بأنّه لا دلالة في اللفظ على الجواز؛ لكثرة استعماله في الحرمة. 5
ولكنّ الإنصاف ظهوره في الكراهة؛ إذ لو كان محرّماً لكان التعبير المناسب أنّه مبغوض عندي أو يسوؤني وأشباه ذلك، ولم تثبت كثرة