100الدخول تحت الظلّ الثابت لا يمنع من صدق الإضحاء.
الثانية: إنّ ظاهر معتبرة البزنطي: «أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء» أنّ المحرّم ما كان من سنخ ظلال المحرم، وهو ما كان ظلاً محدَثاً.
الثالثة: لو شككنا في انصراف التظليل للظلّ المحدَث فنقول: لو كان السير تحت الظلال الثابتة مع عموم الابتلاء به أمراً محظوراً لورد التنصيص عليه، كما ورد التنصيص على القبّة والكنيسة ولو في جواب أسئلة الرواة، فعدم ورود نصّ دالٍّ على حرمته رغم كثرة الابتلاء به، كاشفٌ عن اختصاص الحرمة بالظلّ المتحرّك، أو نقول: إنّ احتفاف هذه النصوص بالسيرة العمليّة على عدم التحرّز عن الظلّ الثابت مانع من إطلاقها وشمولها له.
الجهة الخامسة: في أنّ حرمة التظليل هل تختصّ بالسير السفريّ أم تشمل مطلق الحركة؟
فلو فرضنا أنّ المحرم نزل بمكّة وأراد أن يمشي إلى البيت الحرام، فهل له بعد أن نزل أن يستظلّ بالمظلّة حال مشيه، أو يكون ذلك مندرجاً في حرمة التظليل؟
ذهب السيّد الخوئي، 1 وجمعٌ إلى اختصاص حرمة التظليل بحال