59في مدرسة أهلالبيت (عليهم السلام) .
وهو يذكر اثني عشر تعريفاً لأعلام مدرسة الصحابة:
تعريف ابن الحاجب، وتعريف سعيد بن المسيب، وتعريف الإمام إبراهيم النخعي، وتعريف ابن المبارك، وتعريف الشافعي، وتعريف أبي بكر الباقلاني، وتعريف الخطيب البغدادي، وتعريف ابن الهمام، وتعريف القرافي، وتعريف الإمام أبي حامد الغزالي، وتعريف السبكي، وتعريف السيوطي، هذه هي تعاريف العدالة.
وأنا أقف عند تعريفين منها:
التعريف الأول:
في صفحة (209) من هذا الكتاب، وهو تعريف الأصولي الأول ابن الحاجب، وهو من أشهر التعريفات كما يقول وهو كذلك؛ وهذا التعريف قريب من التعريف الذي يذكره جملة من علماء وأعلام مدرسة أهلالبيت (عليهم السلام) .
فقد عرّف العدالة بقوله: «هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة» .
وهذا يعني أنّ الإنسان لايكون عادلاً إلا إذا اجتنب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، بل أوسع من ذلك يقول ابن الحاجب: وبعض المباح أيضاً، لا فقط أنه إذا قام بذنب كبير فإنه يخل بعدالته، بل إذا