16ورفض للملاك الذي شرّعت لأجله التقية، وإعدام لحكم العقل القاضي بحفظ الأهمّ إذا عارضه المهمّ.
وبذلك يظهر ضعف اطّلاع الكاتب على مذهبه وكلمات علمائه حيث خصّ التقيّة بالتقية من الكافر.
* * *
قال: الفرق الثالث: التقية الشرعية رخصة وليست عزيمة. وقال في توضيحها: التقية الشرعية جاءت رخصة وتخفيفاً على الأُمة في بعض الأحوال الاستثنائية الضرورية ولا حرج لمن ترك هذه الرخصة وأخذ بالعزيمة وامّا التقيّة الشيعية فهي عزيمة، وواجبة ولا فرق في استخدامها بين حالتي الاكراه والاضطرار وبين حالة السعة والاختيار.
يلاحظ عليه: أنّ الكاتب غير واقف على فقه الشيعة، ولذا وصف التقية عندهم بالوجوب واللزوم في حالتي الاضطرار والاختيار، ولكنّه غفل عن أنّ التقية عندهم تنقسم إلى أحكام خمسة حسب انقسام الأحكام إليها، فهي بين واجب إلى مندوب إلى مباح إلى مكروه وحرام، وهذا هو الشيخ الأعظم مرتضى الأنصارى (1214-