18
الخصوص» 1؛ أو لأنَّ المسلمين فُضِّلوا بها على سائر الأُمم، الّذين لم تحلّ لهم الغنائم. قال الرّازي، عن الزّهري:
«النّفل والنّافلة: ما كان زيادة على الأصل، وسمِّيت الغنائم أنفالاً؛ لأنَّ المسلمين فضِّلوا بها على سائر الأُمم الذّين لم تحلّ لهم الغنائم» 2.
وفي اصطلاح فقهاء الشّيعة، يراد من الأنفال: المال الزّائد الّذي يختص به النّبيّ (ص) ، ثُمَّ الإمام من بعده، تفضُّلاً من الله تعالى 3. قال النراقي - بعد ذكره للمعنى اللغوي للأنفال - :
«المراد هنا: المال الزّائد للنبي والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم. فالمطلوب ما يختصّ بالنبي(ص)، ثُمَّ الإمام» 4.
ومن الأنفال: الأرض الّتي لم يوجَف 5 عليها بخَيلٍ ولا رِكاب، أو أسلمها أهلها طوعاً بغير قتال، والأرض الخَرِبة الّتي باد أهلها، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد، والأرض الميتة الخربة الّتي لم يجرِ عليها ملك أحد، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والمعادن الّتي في بطون الأودية، وما يغنمه المقاتلون من غير إذن الإمام (ع) ، وميراث مَن لا وارث له، وغير ذلك..
وهذا هو الّذي ذكره علماء الشّيعة، ودلّت عليه أحاديث أهل البيت عليهم السلام ؛ فقد روى الشّيخ الكلّيني في الكافي، بسَنده عن أبي عبد الله (ع) ، قال:
الأنفال: ما لم يوجَف عليه بخَيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسولالله(ص)، وهو للإمام من بعده، يضعه حيث يشاء 6.
وروي في الكافي أيضاً، بسنده عن العبد الصالح، الإمام الكاظم (ع) ، قال: