75
كفّارات الجماع وما يناسبه
إن جامع الحاج قبل الوقوف بالمشعر عامداً عالماً بالتحريم، كان عليه بدنة ينحرها، ويتصدّق بلحمها على الصلحاء من مساكين المؤمنين، وإتمام حجّه، وقضاؤه؛ وقضاؤه في القابل.
وعلى الموطوءة مثل ذلك إن طاوعته، وعليهما الافتراق في القضاء وفي الأداء من موقع المواقعة إلى الإحلال بوجود ثالث معهما محتشم، وإن أكرهها لزمه بدنتان.
وإن جامع بعد الوقوفين عمداً عالماً قبل طواف الحجّ، أو طواف النساء - وإن طاف من طواف ستّة أشواط -فإن كان قبل طواف الحجّ، وعجز عن البدنة، فبقرة، فإن عجز فشاة، ولا شيء على الجاهل والناسي.
وإن جامع في العمرة المفردة قبل طواف النساء عامداً عالماً فعليه بدنة، وإن كان قبل السعي، كانت عليه عمرة اُخرى في شهر آخر.
وإن جامع في عمرة التمتّع قبل التقصير، فعليه بدنة، وإن كان قبل السعي احتمل فساد عمرته، فإن وسع الوقت اعتمر اُخرى للتمتّع.
وإن استمنى المحرم بغير الجماع، أو قبّل بشهوة، فبدنة، وإن كان الاستمناء قبل المشعر، احتمل وجوب قضاء الحجّ.
وإن قبّل زوجته، أو أمته بغير شهوة فشاة، وكذا إن مسّها بشهوة.
وإن مسّها أو نظر إليها، لا بشهوة، فلا شيء، وإن أمنى.
وإن نظر إلى أجنبية فأمنى، فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
وإن لم يكن النظر بشهوة.
وإن عقد محرمٌ النكاحَ لمحرمٍ، فدخل بها الزوج، كان على كلّ من الزوج [والعاقد] كفّارة.