26والنساء للقبور على حدٍّ سواء. وفي هذه الحال يكون الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأوّل، كما هو متّفق عليه بين علماء أصول الفقه.
وهذا ما أيّده أيضاً كثير من علماء أهل السنّة، فنرى الترمذي يقول: «وقد رأى بعضُ أهلِ العلم أنّ هذا كان قبل أن يرخّص النبيّ[ص] في زيارة القبور، فلمّا رخَّص، دخل في رُخصته الرجال والنساء» 1.
وأيّد كلّ من محمّد بن إسماعيل الكحلاني والمباركفوري، كلام الترمذي بأمرين:
1 - تعليم النبيّ(ص) عائشة كيفية الزيارة.
2 - زيارة فاطمة (عليها السلام) لقبر حمزة عدّة مرات 2.
وسنتكلّم عن هذين الأمرين فيما يأتي من البحث.
الاحتمال الثانى
أن تكون رواية: «لعن الله زوّارات القبور» متأخّرة في صدورها عن رواية «فزوروها»، ويلزم من ذلك، أن يكون الحكم العام المأمور به في صدر الإسلام (حرمة زيارة القبور على الرجال والنساء) قد نسخ مرّتين؛ مرّة برواية (فزوروها) الدالة على الإباحة، وأخرى برواية «لعن الله زوّارات القبور» الدالة على حرمة زيارة النساء للقبور. وصدور مثل هذا الأمر غير لائقٍ بساحة المشرّع الحكيم.
المناقشة الثالثة
على فرض قبول التعارض بين الروايتين، الأولى والثانية، فلابدّ حينئذٍ أن يصار إلى الجمع بينهما كما فعل القرطبي، والقاري،