242 - «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وأمسكوا ما شئتم».
3 - «ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيّ وعاء شئتم، ولاتشربوا مسكراً».
ويدّعي ابن تيميّة بأنّ عبارة (نهيتكم) خطاب مذكّر يختصّ بالذكور، وكذلك كلمة (فزوروها) اشتملت على واو الجماعة للمذكّر، وهي تختص بالذكور. فيقول: حتّى وإن قلنا: إنّ الخطاب في الرواية عام وشامل للرجال والنساء، ولكن بعد مجيء هذه الرواية الخاصّة بالنساء يكون حكم زيارة النساء للقبور قد نُسخ بها، وبقيت حرمة زيارة النساء للقبور ثابتة.
وحينئذٍ يكون على ابن تيميّة أن يتابع استدلاله وفهمه للرواية في المقاطع الأخرى من الرواية على هذا النحو، أي: عليه أن يقول: إنّ كلمة (نهيتكم، فكلوا، فأمسكوا) في المقطع الثاني ألفاظ مذكّرة تختص بالرجال أيضاً، ويبقى تحريم ما بعد ثلاثة أيام على النساء قائماًً!! وكذلك الحال في المقطع الثالث من هذه الرواية.
وبناءً على كلامه، عليه أن يُبقي على حرمة شرب الأشربة المباحة بالأوعية بالنسبة للنساء بخصوصهنّ، ولا يجوز لهن الشرب إلّا بالمدبوغ منها.
ولا نجد أيّ فقيه من فقهاء الإسلام أفتى بمثل ذلك.
ثالثاً - يوجد في الرواية الثانية التي ذكرها ابن تيميّة عبارة
«لأنّها تذكّركم الآخرة» ، لأنّ من فوائد زيارة القبور تذكّر الآخرة والموت، فالنبيّ الأكرم(ص) جوّز زيارة القبور لكلّ من تذكّره بالآخرة، وهنا