216أخته من الرضاع، وفيه قولان، انتهى.
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معيّن، وعلّله صاحب البحر بأنّ ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحدّ، والذي جزم به الرافعي تبعاً لأكثر الأصحاب، أنّه لا فرق بين مملوكه وغيره، نعم في اللواط من أصله قول إنّ موجبه التعزيز، قال الرافعي: إنّه مخرّج من القول بنظيره في إتيان البهيمة، قال: ومنهم من لم يثبته».
وقال ابن عقيل في فصوله كما في بدائع الفوائد لابن القيّم الجوزيّة908 :4 «فإن كان الوطء في الدبر في حقّ أجنبيّة وجب الحدّ الذي أوجبناه في اللواط، وعلى هذا فحدّه القتل بكلّ حال، وإن كان في مملوكه -أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنّه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة، وهو قول بعض السلف».
6- الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:
وفي مصنّف عبد الرزّاق391 :7، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك