217تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
وقال ابن حزم في المحلّى 393 :11: «وأباحه - يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم ابن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء.... عن ابن عمر أنّه قال: إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو