39البعير وتضع رجلها على ذراعه؛ قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، و اشترط كل واحد منهم شرطاً لاحجة معه عليه. 1وقد نقل في المغني عن أحمد في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة وجوهاً حيث قال - بعد أن استظهر من عبارة ماتنه عدم وجوب الحج على المرأة التي لامحرم لها -: و قد نص عليه أحمد، فقال أبوداود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا.
و قال أيضاً: المحرم من السبيل؛ وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي.
و عن أحمد: أنّ المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس لموت أو مرض لايرجى برؤه، أخرج عنها حجة، لأنّ شروط الحج المختصة به قد كملت، وإنما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وإمكان المسير.
وعنه رواية ثالثة: إنّ الْمَحرم ليس بشرط في الحج الواجب؛ قال الأثرم سمعت أحمد يُسأل: هل يكون الرجل محرماً لأمّ امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، و أما في غيرها فلا. والمذهب الأول و عليه العمل. 2و قال في الشرح الكبير: اختلفت الرواية عن أحمد في وجود المحرم في حق المرأة، ثم ذكر نحواً مما تقدم في المغني. 3و على أيّ تقدير فالبحث عن حكم المسألة في مرحلتين: