120عدم تحقق الصد بالمنع من عرفة فقط مع تيسر المشعر.
تحقق الصد إذا أخرج من الحبس بعد فوت المشعر.
أنه لو كان بعد التعريف أيضاً لم يكن مصدوداً لقوله: قبل أن يعرف.
وجوب الذبح والحلق مع العمرة.
عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار.
ثم يقول: فلا يتحقق الحصر في الحج إلاّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر به.
وعن العمرة لايتحقق الحصر إلاّ عن الطواف. وأما الصد فلاشك في تحققه أيضاً عما يتحقق عنه الحصر. 1وعند باقي المذاهب: الإحصار هو المنع ولكن شرعاً:
عند الحنفية: منع المحرم عن أداء الركنين (الوقوف والطواف) ، ويتحقق بعدو أو بمرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر أو عرج وغيرها من الموانع التي تمنع المحرم من إتمام ما أحرم به حقيقةً أو شرعاً؛ ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الركنين: الوقوف والطواف، كان محصراً؛ لأنه تعذر عليه الإتمام، فصار كما إذا أحصر في الحل؛ وإن قدر على أحد الركنين فليس بمحصر؛ لأنه إن قدر على الطواف تحلل به، وإن قدر على الوقوف فقد تم حجه، فليس بمحصر.
واستدلوا على عموم أسباب الإحصار بعموم قوله تعالى: فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب؛ إذ الحكم يتبع اللفظ لا السبب.
وعن الكسائي وأبي معاذ أنّ الإحصار من المرض، والحصر من العدو، فعلى هذا كانت الآية خاصةً في الممنوع من المرض.
وعند الجمهور: منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة؛ والمنع الذي يعد به المحرم محصراً عندهم هو ما يكون بعدو، ودليلهم: