180مطلق الترديد، والشارح السنة، غير أن قوله: أو كفارة حيث سمى طعام المساكين كفارة ثم اعتبر ما يعادل الطعام من الصيام لا يخلو من إشعار بالترتيب بين الخصال.
سيد قطب: ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل، فإذا حكما بذبح بهيمة أطلقت هدياً حتى تبلغ الكعبة، تذبح هناك وتطعم للمساكين، أما إذا لم توجد بهيمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام مساكين، بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد (خلاف فقهي) فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة، مقدراً ثمن الصيد أو البهيمة، ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن؛ وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين. . أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال.
وفي مجمع البيان: وفي هذه الآية يحكم به ذوا عدل منكم قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به هدياً بالغ الكعبة أي يهديه هدياً يبلغ الكعبة؛ وهنا قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدَّق به.
وقال أصحابنا - والقول للطبرسي -: إن كان أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه أو نحره بمكة قبالة الكعبة، وإن كان محرماً بالحج ذبحه أو نحره بمنى.
أو كفارة طعام مساكين :