179والأيل - بتشديد الياء وكسرها - تجزئ فيه بقرة، والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة، والإرنب والقط وأمثالهما يجزئ فيه إرنب، وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته.
مغنية في الفقه على المذاهب الخمسة: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أن يحكم اثنان من أهل العدالة بأن هذا الحيوان الأهلي هو مثل الحيوان الوحشي المقتول؛ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أنه إذا أتى مكة ذبح المماثل الأهلي وتصدق به.
العلامة في الميزان: وقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة لظاهر معناه: فعليه جزاء ذلك الجزاء مثل ما قتل من الصيد، وذلك الجزاء من النعم المماثلة لما قتله يحكم به أي بذلك الجزاء المماثل رجلان منكم ذوا عدل في الدين حال كون الجزاء المذكور هدياً يهدي به بالغ الكعبة ينحر أو يذبح في الحرم بمكة أو بمنى على ما يبينه السنة النبوية.
فقوله: جزاء بالرفع مبتدأ لخبر محذوف يدل عليه الكلام، وقوله: مثل ما قتل وقوله: من النعم وقوله: يحكم به ، أوصاف للجزاء، وقوله: هدياً بالغ الكعبة موصوف وصفة، والهدي حال من الجزاء. . وقد قيل غير ذلك.
وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً خصلتان أخريان من خصال كفارة قتل الصيد، وكلمة "أو" لا يدل على أزيد من