168وقيل: هو كل ما يؤكل لحمه وهو قول الشافعي. واختلفوا أيضاً في النهي الوارد هل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادةً، أم أنّ النهي شامل لكل حيوان ولو لم يكن مما يصاد، ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد.
واختلف قولهم في مَا دُمْتُمْ حُرُمَاً في هذه الآية وَأنْتُمْ حُرُمٌ كما في الآية 94: وأنتم محرمون أي في حالة إحرام، أو أنتم في الحرم، أو كلاهما.
يقول الشيخ الطبرسي: أي وأنتم مُحرمون بحج أو عمرة.
وقيل: معناه وأنتم في الحرم.
قال الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على الوجهين معاً؛ وهو الصحيح الذي يذهب إليه الشيخ الطبرسي.
وقال علي ابن عيسى: تدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط.
اتفقوا على حرمة الاصطياد على المحرم، واختلفت أقوالهم فيما صاده الغير؛ الطبرسي في تفسيره: هذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرام، أما بالنسبة إلى ما صاده الغير فيذكر قولين، وتحريم أكل ما صاده الغير؛ وبه قال علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير.
وقيل: إنّ لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره عن عمر وعثمان والحسن.
والصيد قد يكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدراً، ويكون عبارة عن المصيد فيكون اسماً، ويجب حمل الآية على الأمرين وتحريم الجميع.
وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ هذا أمر منه تعالى بأن يتقي جميع معاصيه ويجتنب جميع محارمه، لأنّ إليه الرجوع في الوقت الذي لا يملك أحد