148فيه بما يعهد في مثله من التصرفات أمراً طيباً، وإطلاق الطيب أيضاً من غير تقييده بشيء يوجب أن يكون المعتبر في تشخيص طيبه استطابة الأفهام المتعارفة ذلك فما يستطاب عند الأفهام العادية فهو طيب، وجميع ما هو طيب حلال؛ وإنما نزلنا الحلية والطيب على المتعارف المعهود لمكان أنّ الإطلاق لا يشمل غيره على ما بين في فن الأصول.
الأمر الثاني: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ للَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُواْ سْمَ للَّهِ عَلَيْهِ . . .
وهذا هو الطعام الآخر الذي أحلته السماء، ولكن بشروط؛ ولأننا بصدد الحديث عن حرمة الصيد للمحرم، نذكر بعض أقوالهم موجزة:
سيد قطب: ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة - نوعاً منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم، وهو ما تمسكه الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي، ومثلها كلاب الصيد، أو الفهود والأسود، مما علمه أصحابه كيف يكلب الفريسة أي يكلبها ويصطادها.
يقول الشيخ السيوري في كنز العرفان:
1 - أنه لا يباح أكل صيد غير المعلم.
2 - إباحة تعليم الجوارح كلها والصيد بها.
3 - أنه لا بد في إباحة الصيد من العقر والجرح لمدلول «الجوارح» .
الطبرسي في مجمع البيان:
وقيل: الجوارح هي الكلاب فقط عن ابن عمر والضحاك والسدي وهو المروي عن أئمتنا (هم) فإنهم قالوا هي الكلاب المعلَّمة خاصة أحلَّه الله