64النذر والواجب الثابت وجهاً بوجه، كأنه نذر ترك الصلاة المكتوبة، وأين هذا مما نحن فيه أنّه نذر ولميكن مستطيعاً ثم استطاع؟ ! 1الأمر الثانى: فى انصراف الأدلة
إنّالحج بمقتضى قوله تعالى: وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . 2واجب على كل مستطيع؛ ولايجوز إفناء وقته المقرر له شرعاً، ولاإمضاء الشارع له، ولو جعله كذلك للزم منه تجويز إمكانترك الحج رأساً لكل من يريد أنيفرّ من إتيانالحج طيلة عمره، بأنينذر أن يقوم بعمل خاص في يوم عرفة من مكانمعين، بحيث ينافي حضوره بعرفات، كزيارة مرقد أبي عبدالله الحسين بن عليّ (ع) مثلاً، وهذا قطعي الانتفاء.
ويمكن هنا أننذكر له نظيراً، كما ذكروا، كالأوقات المعينة شرعاً للصلاة، فلو نذر أنيقرأ القرآنمن أول الدلوك إلى الغروب، أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لمينعقد نذره، إمّا مطلقاً أو بمقدار الصلاة المفروضة؛ ولو كاننذره قبل تعلق الخطاب أو جعل الماء كله سبيلاًللشرب، بحيث ينافي الوضوء والغسل.
والحاصل، أنّأدلة النذر و وجوب الوفاء به منصرفة إلى الأزمنة التي لو خلّيت وطبعها لايكون مانع عقلي أو شرعي، ولو بانفهامه من إطلاقه أو عموم الدليل، فلاتشمل المقام. 3وأمّا القول بتقدم العامل لتقدم سببه، فهو ممنوع؛ لأنّالله تبارك وتعالى جعل وجوب الحج على المستطيع من أول تكليفه، بل قبله من زمن الصادع بالشرع، وإنّما تأخرت الاستطاعة عن النذر لالوجوبه على المستطيع، فالأصح في هذه الصورة أنّالنذر لاينعقد بحصول الاستطاعة، لالعدم رجحانالمتعلق، كما قد يُتوهم، بل لما ذكرنا من انصراف أدلة وجوب الوفاء بالنذر. 4الصورة الرابعة:
لو نذر المستطيع غير حجة الإسلام مقيداً بكونها في سنة الاستطاعة، هل ينعقد هذا النذر أم لاينعقد؟
تحرير المسألة:
إنّللمسألة أركاناً تليق بإجالة النظر فيها:
منها: صدورالنذر عن المستطيع بحيث تكون الاستطاعة قد تحققت بجميع شروطها، ثم يقوم بالنذر مع أنّه مستطيع يجب عليه الحج فوراً وفي هذه السنة.