76
أدلّة القول بالتعميم :
أمّا القول بالتعميم ، فقد يستدلّ له بعدّة وجوه أيضاً أهمّها :
الوجه الأوّل : التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار نفسه ، إذ جاء فيها بعد بيان حقيقة الجدال أنّه إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل و . . وهذا ما يشهد علىٰ أنّ المراد بالصيغتين الإشارة بنحو المثالية إلىٰ مطلق الحلف ، لأنّه رتب الحكم فيما بعد علىٰ عنوانه .
وقد أورد علىٰ هذا الوجه :
أوّلاً : بأنّه وإن ذكرت هذه المسألة في الرواية علىٰ نحو الاستقلال إلّا أنّها جاءت عقيب الصدر الذي حدّد الجدال بالصيغتين ، ممّا يعلم منه أنّ المراد بالحلف في الذيل هو الحلف الخاص لا مطلق الحلف ، فالذيل ليس في مقام بيان الجدال ومعناه ، بل في مقام بيان التفصيل بين الكاذب والصادق 1.
إلّا أنّ هذا الكلام قابلٌ للمناقشة ، فإذا كان الذيل في غير مقام بيان الحلف من حيث طبيعة صيغه وأيّها الجدال ، فإنّ الصدر أيضاً ليس في هذا المقام؛ لأنّ المفروض أنّ المنصرف من الجدال لغةً بإقرار الجميع هو المخاصمة ، فحديث الصدر في مقام بيان الجدال بمعنى الحلف مقابل المعنى اللغوي ، ومن غير المعلوم أن يكون في مقام بيان نوع الحلف ، وكأنّ أصل كون معناه هو الحلف واضحاً ، ولا أقلّ من الشك في كونه في هذا المقام فلا يتمّ الاستظهار المذكور من الرواية ، ومعه فكما يحتمل قرينية الصدر للذيل يحتمل العكس أيضاً ، فلا يتم القول المذكور ، وإن لم تتمّ مناقشته .
ثانياً : لو سلّمنا انعقاد الإطلاق ، إلّا أنّه لابد من حملها على الروايات التي فسّرت الجدال بالصيغتين علىٰ وجه الخصوص ، لتقييدها بها ، وبعد حمل المطلق