75
أدلّة القول بالاختصاص :
وقد ذكرت للاختصاص وجوه أبرزها :
الوجه الأوّل : ما ذكره السيّد الخوئي وغيره من التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار(الرواية الثالثة)، حيث يستفاد منها ترتّب الحكم على القول المذكور خاصّة ، لا علىٰ معناه أو مضمونه ، ولا حتّىٰ علىٰ مطلق اليمين أو الحلف ، فيلتزم بظاهر الصحيحة 1، بل عمّم بعضهم الاستدلال عبر القول بأنّ ظاهر النصوص تفسير الجدال بهما دون غيرهما ، ولا دليل على الشمول لغيرهما 2، والأصل في العناوين الواردة في ألسنة النصوص هو الموضوعيّة لا الطريقية ، إلّا بقرينة 3، ومن ثمّ فلا دليل تعبدي على التعميم كما لا إحراز للمناط في المقام 4.
وقد أورد المحّقق الكركي على الاستدلال بهذه الصحيحة بأنّ الحصر الوارد فيها عبر كلمة«إنّما»هو حصر إضافي لا حقيقي ، إذ ورد قبله الحديث عن عدم صدق الجدال علىٰ مثل«لا لعمري»، فلا يكون مفيداً للاختصاص التام الذي يمنع التعدي إلىٰ مطلق اليمين 5، وكلامه وجيه .
الوجه الثاني : الأصل ، كما ذكره المحقّق الأردبيلي وغيره 6.
ومن الطبيعي كونه موقوفاً علىٰ عدم وجود دليل على التعميم ، وإلّا فلا يصمد أمام الأمارات .